السيد محمد الحسيني الشيرازي

297

إيصال الطالب إلى المكاسب

فيعد الأول - عرفا - إعانة على المشروط المحرم ، بخلاف الثاني . ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا - كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما - نظر إلى ذلك . وكذلك المحقق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الاثم ، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة